تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

120

شرح العروة الوثقى - الصلاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

كما أنّه مع عدم إمكانه لكونه مقطوع الكف أو لغير ذلك ينتقل إلى الأقرب من الكف فالأقرب ( * ) من الذراع والعضد ( 1 ) . [ 1612 ] مسألة 4 : لا يجب استيعاب باطن الكفّين أو ظاهرهما بل يكفي المسمّى ولو بالأصابع ( * * ) فقط أو بعضها ، نعم لا يجزئ وضع رؤوس الأصابع مع الاختيار ( 2 )

--> ( 1 ) المنتهى 1 : 290 السطر 10 . ( 2 ) في ص 109 . ( * ) على الأحوط . ( * * ) فيه اشكال ، والاحتياط لا يترك .